193 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحدود والتعزيرات|في حد الزنى|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدف مائة ثلاثة وتسعون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبوت وقوع الزنى فبوت
وقوع الزنى منه ولا يفبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يكر به أربع مرات وذلك لحديث ماعز بن مالك ربي الله عنه فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات الاولى
ثم الثانية ورده حتى أكمل أربع مرات فلو كان ما دونها يكفي لا قام الحد عليه به ويشترت لصحة الإقرار بزنى أن يصرح بحقيقية وأن لا يرجع عن إقاره حتى يقام عليه الحد فلو لم يصرح بذكر حقيقة
الزنى اجتمل أنه أراد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقرر عنده لعلك قبلت أو غمزت قال لا وكرر معه صلى الله عليه
وسلم الاستضاح حتى زالت كل الاحتمالات وعن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع ولقوله صلى الله عليه
وسلم لما حرب فهلا تركتمه لعله يتوب الله عليه والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولقوله تعال فاستشهدوا عليه إن أربعة منكم ويفترطوا للصحة شهادتهم عليه شروط الأول أن
يشهدوا عليه في مجلس واحد الثاني أن يشهدوا عليه بزنا واحد أي في واقعة واحدة الثالث أن يصف الزنا اما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم والنزنا قد يعبروا به عما لا
يجب الحد فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة الشرط الرابع أن يكون رجالا حدولا فلا تقبلوا فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساء الشرط الخامس أن لا يكون فيهم من به منع من عما أو زوجية وإن
اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم لأنهم أصبحوا قذفة الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهاداء فجلدوهم سمانين جلدة وثبوت الزنا بالبيئة المذكورة
أو الإقرار متفق عليه بين العلماء وقد اختلفوا هل يفبت بأمر ثالث وهو الحبل كمالة وحملة امرأة لا زوج لها ولا سيد فقال بعضهم لا يفبت بذلك حد يانه يحتمل أنه من وطي اقراه او شبهة وقال
بعضهم بل تحد بذلك إلا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو المأثور وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت
إليها وقال ابن القيم وحكما عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد وهو مذهب مالك وأصحف الروايتين عن أحمد اعتمادا على القرينك الضاهرة إذا توفرت سروط إقامته كذلك يجب الحد باللواط وهو فعل
الفاحشة في الدور وهو جريمة خبيثة وشذوذ قبيح مخالخ للفطر السليمة قال الله تعالى في قوم روت أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل
أنتم قوم مسرفون وتحريمه معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ووصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين فهم شذاد في العالم ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون
ومجرمون وحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقب حجريمتهم حيث خسف بهم الأرض وهم طرع عليهم حجارة من سجيل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به قال شيخ الاسلام السحيح الذي
عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان الأعلى والأسفل إن كان محصنين أو غير محصنين سواء كان محصنين أو غير محصنين قال ولم يختله الصحابة في قتله وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدال في القرية
ويتبع بالحجارة وقال الموفق ولأنه أي قتل اللوطي إجماع الصحابة فإنهم أجمع على قتله وقال ابن رجب الصحيح قتله سواء كان محصنين أو غير محصنين يقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وعن
أحمد حده الرجم فكرا كان أو ثيبة وهو قول مالك وغيره واحد قول الشافعي يقوله صلى الله عليه وسلم ومن اللوطي إتيان الرجل زوجته في دب رها قال الله تعالى ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة
فإن استمر على فعل هذه الجريمة مع زوجته وجب عليها طلب مفارقته ولبتعاد عنه لأنه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال أيها لخوة المستمعون إلى الحلقة القادمة بإلن الله
نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاله وصحبه