203 من 220|شرح الملخص الفقهي|الأطعمة|في أحكام الأطعمة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مئاتين وثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الأقعمة ما يحل منها وما يحرم وهنا نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث في هذا الموضوع فنقول ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحيتي والفعرتي والحشرات قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله عكل الحيات والعقار بحرام مجمع عليه أمن أكلها مستحلة لها استتيب ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاصل الله ورسوله انتهى وتحرم الحشرات لأنها من الخبائث ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد مما أقول وغيره كالبغلي من الخيل والحمر الأهلية تغليب اللي جانب التحريم هذا وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة نواع وهي أولا ما نص على تحريمه بعينه كالحمر الأهلية ثانيا ما وضع له حد وضابت كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير ثالثا ما يأكل الجيفة المسر والرحم والبراب ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والإبل وغيرها وهي التي أكثر عال فيها النجاسة وروا أحمد وابو داودة وغيره ما من حديث بن عمر نهى عن أكل الجلالة وألبانها ومن حديث عمر بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعرقوا بالجلالة وأكل لحمها وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه ولبن الجلالة وبيرها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط إذا علفت بالنجاسة ثم حوبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها وكل الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وسلخبث وتبدو له بطيب انتهى وقال بعض العلماء لا تحم الجلالة لأن النجاسة تستحيل في بقنها فتطهر بالاستحالة كدم يستحيل في أعظار ويصير لبن مع كراهتهم لأكلها بدون حبسها ويكره أكل بصل وثوم ونحوه ما من ماله رائحة كريهة خصوصا عند حضور المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يلطر إلى طعام غيره مع عدم الضرار الساحب ذلك الطعام إليه لزمه بذله له بقدر ما يسدر مقهو بقيمته ومن يلطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو الاستقائماء وكقدر لطبخ وجم بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقت عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل رويا ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضروره أول أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حالس الثاني أن يكون الثمر على السجر أو متساقتا عنه لا مجموعة الثالث أن لا يحتاج إلى صعود السجر بل يتناوله من غير صعود الرابع أن لا يحمل معه منه شئاء الخامس يسترت عند الجنهور أن يكون محتاجا وتجب على المسلم ضيافة المسلم المتازبه في القراء يوما وليلة أما المدن فلا تجب فيها الضيافة لأنه يجد فيها المقاعم والفنادك فلا يحتاج إلى الضيافة بخلاف القراء والبوادي ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال يومه وليلةه قد تفق عليه ودل الحديث على وجوب الضيافة يقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر وتعليق الإيمان بإكرام الضيف جليل على الوجوب وفي الصحيحين إن نزلتم بقوم فأمرو لكم بما ينبغيل الضيف فقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغيله وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجلة لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم عليه السلام وتدل على أنه يقدم للظيف أكثر من ما يأكل وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الأخلاق التي لا تجال متوارثة في غريية إبراهيم عليه السلام حتى أكدها الإسلام وحث عليها بل إن دين الإسلام جعل لبن السبيل حقا ضمن الحق "المذكورة في قوله تعالى وعبد الله ولا تشيكو به شياء إلى قوله وبن السبيل وقال تعالى فعاتذ القربة حقه والمسكين وبن السبيل بل جعل له حقا في الزكات غمن الأصناف الثمانية وابن السبيل هو المسافر المنقطع به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته