208 من 220|شرح الملخص الفقهي|الأيمان والنذور|في أحكام النذر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان نظر من حيث تعريفه وحكمه في
الشرع وحكم الوثائبه وما يتعلق بذلك الشركة الأكبر المخرجة من الملة لأنه بذلك قد عبد غير الله والعياذ بالله فالذين ينظرون لقبور الأولى والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشركة الأكبر
فعليه من يتوبوا إلى الله ويحذروا من ذلك وينظروا قومهم لعلهم يحذرون وحكم النذر ابتداء أنه مكروه وقد حرمه قائفة من العلمة وإنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال في المنتقى
ورواه الجماعة إلا التلمذي ولأن النذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمره في أصل الشرع فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه
الوفاء بذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرة وطال تعال واليوف نذوره وفي الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أي يطيع الله فليطه ومن نذر أي يعصيه فلا يعصه
وطال الإمام عبد القيم الملتزم لطاعة لله لا يخرج عن 4 يقسام او بنذر مؤكد بيمين كقوله ومنهم من عاهد الله لإن آتان من فضله لنصدقنا فعليه أي يفيا به وإلا دخل في قوله تعال فاقبهم نفاقا
في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وهذا أولى باللزوم من أي يقول لله علي كذا انتهى قد ذكر الفقها أرحمهم الله أنه يشترتوا لنعقاد النذر أن يكون النذر بالغا حقلا مختارا
يقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيت والنائم حتى يستيكر فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم ويصحه النذر من الكافري
إذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء به إذا أسلم حديث عمر رضي الله عنه قال إنني نذرت في الجاهلية عن عتك فليلة أقول له النبي صلى الله عليه وسلم عوف بنذرك والنذر الصحيح خمسة أقسام أحدها النذر
المطلق مثل ما يقول لله علي نذر ولم يسمى شيئا ويلزمه كفارة يمين سوى إن كان مطلقا أو معلقة لما رواع عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين
رواه بن ماجه والتلمدي وقال حسن صحيح واريب ودن لهذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسمى ما نذره لله عز وجل الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه
أو الحمل عليه أو التصديق أو التكليب كما لو قال إنك لم تك أو إلا أظربك أو إلا يكون هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق ونحو ذلك فهذا النذر يخير صاحبه بين فعلي ما نذره
أو كفارة يمين لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه إسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر
المباح لما روا الإمام البخاري بين من نبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أي يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال مروه فليتكلم
واليستظل واليقرد واليتم صومه الرابع من أقسام النذر نذر المعصية ومن أيام الحيض ويوم النحر فلا يجز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه هدل
هذا الحديث على أنه لا يجز الوفاء بنذر المعصية لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ومن نذر المعصية أن نذر للقبور أو للأهل الكبور وهو شرك أتبار كما سبق ويكفر عن هذا النذر كفارة
يمين عند بعض أهل العلب
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم عقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واختاره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وقال رحمه الله من
أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المظاهر وفين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجز الوفاء به إجماعة ونصرف في المصالح ما لم يعلم ربه انتهى والخامس من أقسام النذر
النذر التبرر وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحجي ونحو ذلك سواء كان مطلقا أي غير معلق على شرط كما لو قال لله علي أن أصلي أو أصوما أو معلقا على حصول شرط فقوله إن شاء الله مريضي
فلله علي أن أحج ونحو ذلك فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فاليطيعه رواه البخاري ولقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله تعالى وليوفون ذورهم والله
أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه و يجب عليك أن
تقوم بإمكانك الوضع باستمرار حياتك لكي تقوم باستمرار حياتك لكي تقوم باستمرار حياتك لكي تقوم باستمرار