207 من 220|شرح الملخص الفقهي|الأيمان والنذور|في كفارة اليمين|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر في مائتين وسبعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحدة شرع عليكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والعليم الحكيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها لخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة انتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة عن أحكام الأيمان ولاثس في حلقتنا هذه أحكام الكفارة في اليمين إذن الرحمة الله بعباده انشار عليهم الكفارة أدفرض الله لكم تحلة أيمانكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عي يمينك وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب فمن لم يجد شيئا من هذه السلاثة الملكورة صام ثلاثة عيام أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق وترتيبا بين ذلك وبين الصيام والدليل على هذا قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة عيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ومعنى الآية الكريمة إجمالا أن كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنستم فيها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من خير وأمثل قوتي عيالكم أو كسوتهم مما يصح أن يصلا فيه أو عتق رقبة واشترط الجمهور كونها مؤمنة وقد بدأ سبحانه وتعالى بالأسهل فالأسهل فأي هذه الخصال فعل أجزاءه بالإجمال ويظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة إلا عند العجزي عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فيجب التنبه وتنبيه على مثل هذا الأمر الخطير والله الموفق أيها المستمعون الكرام يعلموا أنه يجيز تقديم الكفارة على الحنس ويجيز تأخيرها عنه فإن قدمها كانت محللة لليمين وإن أخرها كانت مكفرة له والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنس ولأبي داودا فكثل عييمينك ثم أتل الذي هو خير أدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنس أدل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة أدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة أدل هذا الموضع تفصيل وخلاف بينها للعلم فيما يجب عليه هل تتعبد الكفارة أو تتوحل؟ وأن فعل المكره طير منصوب إليه وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأة والنسيان وما استكره عليه وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقة إلا إذا كان قاصداً إلزامه فإنه يحنث إنتهى أيها المستمع الكريم يقول الله تأخير فأمر سبحانه بحفظ الأيمان ومعناه عدم المسارعات إلى اليمين أو المسارعات إلى الحنس فيها أو أنها لا تترك بدون كفارة وعلى كل ففي الآية الكريمة الأمر بإحترام اليمين وعدم الاستهانة بها ومن ما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الشيلة يسلم من طبعتها وقد نبه الإمامه القيم رحمه الله على لالك بقوله ومن الشيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف أو لا يسكن هذه الدار أو لا يأكل هذا الطعام قالوا يأكل الرغيفة ويدع منه لقمة ويدع منه لقمة واحدة ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدة ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسيرة منه وهذه الشيلة باطلة باردة وما تفعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنس وفعل نفس ما حلف عليه ثم يلزم هذا المتحيل أن يجوز للمكلف كلما نهى الشارع عنه عن جملةه فيفعله إلا القدر اليسير فإن البرر والحنس في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي ولذلك لا يبرو إلا بفعل المحلول ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه انتهى كلامه وإلا الحلقة القادمة بالإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه