220 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في أحكام الإقرار|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شاب كتاب الملخص فقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان وعليكم ورحمة الله وبركاته
اتحدثوا اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام القضائف الإسلام وكننا قد انتهينا إلى احكام الإقرار لانه احد الطرق القضائية فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله فالإقرار هو
العتراف بالحق مافوذ من المقر وهو المكان كأن المكر يجعل الحق في موضعه ادرار إخبار عن ما في نفس الأمر من حق الغير لا إن شاء قال الشيخ تقي الدين ابن تينية رحمه الله التحقيق ويقال إن
المخبر اخبر بما على نفسه فهو مقر وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعن وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتما عليه فهو مخبر وإلا فهو شاهد فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمؤذون
فأخبرهم بعد العزل ليس إقرار وإن ما هو خبر محظ وليس الإقرار بإنشاء وإن ما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر انتا كلامه رحمه الله ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكله فلا يسح من
صبي ومجنون ونائم ويسح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه أن يكون المقر قد أقر في حال تختياره فلا يسح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به
ويشترط لصحة الإقرار أيضا أن لا يكون المقر محجورا عليه فلا يسح من سفيه إقرار بمال ويشترط أيضا أن لا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في
ولاية غيره أو اختصاصه ويندع المقر أنه أكره على الإقرار وأنه لم يقر باختياره قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة على دعوة ويسح الإقرار المريض بمال غير وارسه في حال المرض لعدم
التهمة في ذلك ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد من ويندع إنسان على شخص بشيء فصدقه المدع عليه صح تصديقه وعتبر إقرارا يؤخذ به ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ
كا يقول لمن إدع عليه صدقته أو نعم أو ألم قر بذلك ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار فلو قال له عليه عشرة إلا خمسة لزمه خمسة وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى
فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عامة جواز استثناء أكثر من النصف واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف ويشترط لسحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصل باللفظ فلو قال له عليه
مئة ثم سكت سكوت يمكنه الكلام فيه
ثم قال زيوفا أو مؤجله لزمه مئة جيدة حالة وما أتابه بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع به حقا قد لزمة أفضل شيئا أو أوهبه أو أعتقه ثم أقرى أن ذلك الشي كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ
البيع ولا غيره لأنه إقرار على غيره لكن يلزمه غرامته للمقرله لأنه فوته عليه ويصحه الإقرار أيضا بالشيء المجمل وهو محتمل أمرين فأكثر على السواء وغضد المفسر لأنه حق عليه يجب عليه بيانه
وأداءه لصاحبه وإن قال لا علم لي بما أقات به حلفة وغرما أقل ما يقع عليه الاسم وإما تقبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء وإن خلف تركه يحتمال أن يكون المقرب به غير مال وإن قال له عليه ألف
إلا قليلا وإن قال له عليه ما بين دره من وعشرة لازمه ثمانية لأن ذلك هو مقتضى لفظة لأن الثمانية هي ما بين واحد وعشرة وإن قال له عليه ما بين دره من إلى عشرة لازمه تسعة لعدم دخول
الغاية في المغية لكن عند بعض العلماء أن الغاية إن كانت من جنس المغية دخلته وإلا فلا وإن قال له ما بين حال الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان لأنه إنما أقرّ بما بينهما وإن أقرّ
لشخص بشجرة أو بشجر لم يشمل إطراره الأرض التي عليها ذلك الشجر فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها لأن الظاهرة وضعها بحق أما لو أقرّ ببستان فإنه يشمل الأسجار والبناء
والأرض لأن البستان اسم للجميع وإن قال له عليه وإن قال له هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان ويعيد ذلك قوله تعالى في اللخوة لأم فهم شركاء في الثلث أيها المستمعون الكرام يجب على من عنده
حقٌّ لغيره الإقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فاليمل الوليه بالعدل وأنه إذا وجب الحقم بالبيّنة فلا يجب بالإقرار من باب
أولى لأن الإقرار أبعد عن الريبة وبختام هذه الحلقة أيها المستمعون ينتهي هذا البرنامج ونسأل الله أيها عما حصل فيه من الخطأ والنقص وإيافعنا والمستمعين بما فيه من الصواب وإيوفق الجميع
العلم النافع والعمل الصالح ونستودعكم الله وبرتاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين