217 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في كتاب القاضي إلى القاضي|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمعتين وسبعة عفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه واهتدا بهديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدنا تحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القوار ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ثلاث مسأل كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة أما كتاب القاضي إلى القاضي فإنه قد تدعو الحاجة إليه فإن مله حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به والكتابة بذلك إلى قاضي بلد آخر لاستكمال بقية الإجراءات الحكمية إذا يتعذر السفر بالشهود ربما كانوا معروفين في بلد دون بلد فيتعذر إثبات الحق بدون كتاب القاضي إلى قاضي آخر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وإلى قيصر وإلى كسر يدعوهم إلى الإسلام وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله وسعاته فدل ذلك على مشروعية العمل به ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدم ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرق الخمر لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستري والدرء بالشبهات وكتاب القاضي إلى القاضي على نوعين ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر فأكثر لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب ويجز ويكون القاضي المكتوب إليه غير معين ويشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهد عدل يضبطان معنى وما يتعلق به من أحكام والقول الآخر يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه وإن لم يشهد عليه وهو رواية عن الإمام أحمد قلت وفي وقتنا هذا يمكن أن يُكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد قال الإمام بن القيِّم رحمه الله أجمع الصحابة على العملي بالكتاب وكذلك خلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعقلت الشريع وقال أيضا هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن وقال الشيخ تقي الدين ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به انتهى واما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لشخص آخر اشهد على شهادة بكذا أو اشهد أني أشهد بكذا ونحو ذلك ففيها معنى النيابة ويمسمى الشاهد الأصل شاهد الأصل بسم شاهد الفرع قال أبو عبيد أجمعت العلماء منه الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال وسؤل الإمام وحمد عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة ولأن الحاجة داية إليها لأنها لو لم تقبل لتعقلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ما تتشهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الأصل لكن اشترت لقبول الشهادة على الشهادة شروط أولا أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع لأنها في معنى النيابة ولا ينبع عنه إلا بإذنه ثانيا أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حقوق الأدميين دون حقوق الله تعالى كما سبق ثالثا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف سلطان أو غيره غابعا أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم بشهادة الفرع خامسا دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم سادسا أن يعين شاهد الفرعي شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة وما الرجور عن الشهادة فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم به فإنه لا ينقض لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله لأنه حجة للدعوة واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وإن ما هو شرط الحكم وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادةهم ولا حكم ولا ضمان والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه