216 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في الشهادات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته شهارة القريب لقريب لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها هذا هو الصحيح ورحمة القريب لا ترد بالقرابة وإنما ترد تهمتها ولا رب في دخولهم في قوله تعالى واشهد ذوي عدل منكم وقال في
الشهود على الوصية إثنان ذو عدل منكم هذا من ما لا يمكنوا دحوه ولم يستثن الله ولا رسوله من ذلك لا أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة ولا أجمع المسلمون على السثناء أحد من هؤلاء وإنما
التهمت هي الوصف المؤثر في الحكم واتقبل شهارة لأخي لأخيه والصديق لصديقه لعموم الآيات وانتفاء التهمة ولا تقبل شهارة أحد الزوجين لصاحبه لأن كل منهم ينتفع بما لصاحبه ولا تقبل شهادة
عدوه على عدوه وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه والمراد بالعداوة الدنيوية أما العداوة في الدين فليست مانعة من قبول الشهادة فتقبل
شهادة مسلم على كافر وشهادة سنين على بدعي لأن الدين يمنع من ارتكاب المحرم ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية لقبيلة لحصول التهمة في ذلك وأما عدد الشهود فهو يختلف باختلاف
المشهود به فلا يقبل لفبوت الزنا واللواط إلا أربعة رجال إقوله تعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولأنه مأمور فيه بالستري ولهالا غلض فيه النصاب ويقبل في إثبات عسرة من عرف بالعنى
ودعى أنه فقير ثلاثة رجال لحديث حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجام القومة لقد أصابت فلانا فاقة رواه مسلم ويقبل لإثبات بقية الحدود غير حد الزنا كحد القذفي وحد السلقة وحد المسكر وقطع الطريق
والقصاص رجلان ولا تقبل فيها شهادة النساء وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجع يقبل فيه رجلان واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميره ابن
القيه ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والإجارة ونحو ذاله يقبل فيه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي يقوله تعالى وستشلوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين
فرجل ومرأتان تفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل ومرأتان وكلا توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وظمان المال وإتلافه ودعوى
رقم جهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع انتهى كلامه رحمه الله شهادة المرأة في المال أنه تكفر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء غالب فوسع الشرع في باب ثبوته وقد جعل سبحانه
المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام أحدها هذا والسان في الميراث والسالث في الدية والرابع في العقيقة والخامس في العدر وقد بينا سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بقوله أن تظل إحداهما
فتذكر إحداهما الأخرى أي تذكر إحداهما الأخرى إن ظلت وذلك لضعف العقل فلا تقوم الواحدة مقام الرجل وفي من عقظولها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعقيل لها فظم إليها في الشهادة نظيرةها
يتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأاتين مقام شهادة الرجل ويقبل في المال وما يقصد به المال أيضا رجل واحد ويمين المدعي لقول ابن عباس أوه أحمد وغيره قال الإمام رحمه الله وما لا يطلع
عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت السياب والبتارة والثيوبة والحيظ والملادة والرلاع والاستهلال المولود ونحو ذلك يقول فيه شهادة أمراءة عدل وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة
المرأة الواحدة في الرضاع كما في الصحيحين أيها المستمعون الكرام إلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله
وصحبه