215 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في الشهادات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدفس مائتي وخمسة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواسر الحديث معكم في موضوع القضائف الإسلام ونخص بالبحث هنا موضوع الشهادات الذي هو أحد الطرق القضائية وقد سبق الحديث عن ذلك في الحلقة الماضية فالنكم ذلك الآن والشهادة في القضاء لها مكانة المعروفة ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم وقال تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أن يعلموا ما شهد به على بصيرة ويقين وقال ابن عباس رضي الله عنهما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فشهد أو دع رواه الخلال وقال ابن حجر لكن معنى الحديث صحيح والعلم يحصل بأحد أمور إما بسماع أو رؤية من مشهود عليه ويشهد بما سمع أو رأى وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كان نسب والموت لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم شهادته ستة شروط أحدها البلور فلا تقبل شهادة السبيان إلا فيما بينهم قال العلامة بن القيم عمل الصحابة وفقها المدينة بشهادة السبيان على تجارح بعضهم بعضا فإن الرجال لا يحظرون معهم ولو لم تقبل شهادتهم لضاعه في الحقوق وتعطلت وأهملت مع غالب الظن أو القطع بصدقهم ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطعوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء والتفقد كلمتهم فإن الظن الحاصل حين إذن بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده انتهى الثاني من شروط قبول الشهادة العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا ماتوه وتقبل الشهادة من من يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن الشرط الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرص ولو همت إشارته لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإن مكتفى بإشارة الأخرص في الحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه دببروره لكن لو أدى الأخرص الشهادة بخطه قبلت فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حالة السفر فتقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما والشهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط لأنه لا تحصل افتيقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه وقاله في دينه واعتدال وأقواله وأفعاله ودريل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى من من تردون من الشهدى وقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقد قال جمهور العلمى إن العدالة صفة زائدة على الإسلام وهي أن يفون ملتزما بالواجبات والمستحبات ومتجنبا للمحرمات والمكروهات وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ورد شهادة من عرف بالكلب متفق عليه بين الفقها وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلة الشهادات كلها أو غالبها وقال رحمه الله يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكون ملتزمين للحدود عند الظرورة مثل الحبس وحوادث البدوى وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل انتهى قال الفقاء رحمه الله ويعتبر العدالة شيئان وكما يعتبر عداء الفرائض يعتبر التناب المحارم ولا يدمن على صغيرة فقدنها الله عن قبول شهادة القادف وقيس عليه كل من ارتكب كبيرة والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة كأت في الزباء وشهادة الظور والزنى والسرقة وشرب الخمر وغير ذالف فلا تقبل شهادة الفاسق الشيء الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المرؤة أي الإنسانية وهو فعل ما يجمله ويزينه كالسخاء وخسن الخلق وخسن المجاورة وجتنا بما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به كالمغني والمتمسخر وهو الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل قال الشيخ تقي الدين وتحرم محاكات الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره لأن ذلك أدى انتهى وقد أصبح الغناف في هذا الزمان من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بهم وتبدل لهم الأموال السخية على حول ولا قوة إلا بالله ومتازعلت الموانع من الشخص فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق وقبلت شهادةهم لعدم المانع من قبولها وتوفر الشروط والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحفه وانتظروا بشكل جيد