214 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في بيان الدعاوى والبينات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر شمائتين وأربعة عشر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه وهتدا بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة
كسابقاتها عن احكام القضاء وقد انتهينا إلى احكام الدعاوة والبينات فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن "البينات جمع بينه وهي العلامة الواضحة وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين" قال العلامة
بن القي مرحمه الله "البينات في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهر" قد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تبدل عليه وتبينه فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية والفرق بين المدعي والمدع
عليه أن المدعيه هو الذي إذا سكت تورك فهو المطالب والمدع عليه هو الذي إذا سكت لم يترك فهو المطالب ويشترت للصحة الدعوة وصحة الإنكار أن يكون من جائز التصرف والحر المكلف الرشيد "إن
أقام كل منهما بيينة أن العين المدعابها له قضي بها للخارج"
وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة "إن العين تكون لمن هي بيده وهو ما يسمى بالداخل وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بيينة وإلا فليدوا مع بيينته أقوى والأخذوا بقول
الأكثر أولى "وإن لم تكن العين التي تداعيها بيد أحد وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بيينة لأحدهما تحالفا "إن أنه لا حق للآخر فيها وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوة ما عدم المرجح
لأحدهما وإن وجد ظاهر لأحدهما عملا به فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح للرجل يكون للزوج وما يصلح للمرأة يكون للزوجة وما يصلح للإثنين فلهما" "ولما كانت الشعادة من أقوى
البيينات التي تبين الحق أقد اهتم الفقهاء بموضوعها وبحثوه بحثاً دقيقاً مستفيداً في كتب الفقه وعقدوا له باباً أو كتاباً يسمى كتاب الشهادات ونحن هنا نلخص من ذلك ما يمكننا تلخيصه من
كلامهم في هذا الموضوع الشعادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهدة يخبر عن ما شاهده وعلمه "والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من الأئمة أن ذلك لا يلزم واختاره الشيخ تقي الدين ابن
تيمية وتلميده ابن القيم وغيرهما" قال الشيخ "ولا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد وهو مقتضى قول أحمد وغيره ولا أعلم نصي خالفه ولا يعرف عن صحابين ولا تابعين وقال ابن القيم "الإخبار
شهادة" "الإخبار شهادة المحظة في أصحة الأقوال وهو قول الجمهور فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد بل متى قال الشاهد رأيت كيت وكيت أو سمعت أو نحو ذلك كانت شهادة منه "والرجل واحد من
الصحابة ولا قياس ولا استنباط يقتضيه بل الأدلة المتظافرة من الكتاب والسنة وأقوى للصحابة ولغة العرب في ذلك انتهى كلامة" "والآية عامة في الدعوة للتحمل والدعوة للأداء" "والآية عامة في
الدعوة للتحمل والدعوة للتحمل والدعوة للتحمل والدعوة للأداء" "والآية أداء الشهادة عينا على من تحمل متى دعي إليه" "والآية أداء انتفاء الظرر عن الشهاد" "إن كان يلحقه بذلك ظرر في نفسه
أو عرضه أو ماله أو أهله لم يجب عليه" "دقوله تعالى ولا يضار ركاتب ولا شهيد" "والحديث لا ظرر ولا ظرار" "والله أعلم" "وإلى الحلقة القادمة بإذن الله" "والسلام عليكم ورحمة الله وبركاده"
"والحمد لله رب العالمين" "وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" وانتظروا بشكل جيد