212 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في شروط صحة الدعوى|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدلس مائتين وإتنا عشر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه أمر بإقامة العدل ويطائي كل لحق حقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أيها المستمعون الكرام سنواصل الحديث معكم عن حكام
القضاء ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن شروط صحة الدعوة والبينا الذين هما من أهم الطرق الحكمية قد قال العلماء رحمهم الله لا تصحف الدعوة إلا محررة وإن كانت بدين على ميت مثلا ذكر موته
ونوع الدين وقدرة وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة لأن الحكمة مرتب عليها وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع أدل الحديث على وجوب تحرير الدعوة ليتبين
للحاكمي وجه الحكم ولا تصحف الدعوة أيضا إلا معلومة المدعاذة ولا تصحف مجهول بلا بد أن تكون بشيء معلوم ليتأت الإلزام به إذا ثبت إلا إذا كانت الدعوة بما يصحف مجهولا كالوصية بشيء من
ماله وعبد من عبيل ونحو ذلك وتصحف الدعوة بمثل هذا وإن كان مجهولا ولا بد أن يصرح بالدعوة ولا يكفي قوله لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به ولا بد أن يكون المدعاب حالا ولا تصحف الدعوة
بدين المؤجل لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس عليه ولا تصحف الدعوة على إنسان أنه قتل أو سرق منذ 20 سنة وسنه أقل من ذلك لأن الحس يكذب هذه الدعوة وإن الدعى أقد بيع أو إجارة
يشتريط لصحة الدعوة ذكر شروط العقد لأن الناس مختلفون في الشروط قد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي فلا بد من تعيين السبب ويعتبر لصحة الدعوة تعيين المدعابه إن كان حاضرا في المجلس
أو البلد ليزول اللبس وإن كان المدعابه غائبا فلا بد من وصفه بما يصحبه السلام بأن يذكر ما يضبطه من الصفات ويشترط لصحة البينا عدالتها فلا بد من عدالة البينا تلاحر وباطنة أو تكفي
العدالة ظاهرة على قولين ومن جهل القاضي عدالته من الشهود سأل عنه مما له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة أو جوار قال عمر رضي الله عنه لرجل زبكى رجلا عنده أن تجاره قال لا قال صحبته في
السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال قال لا قال عاملته بالدينار والدرهم قال لا قال لست تعرفه وإن تعرض الجرح والتعديل الشاهد قدما الجرح لأن الجارح معه زيارة علم خفية على المزكى ولأن
الجارح يخبر عن أمر باطن هو المزكى يخبر عن أمر ظاهر فقط ولأن الجارح مثبت والمزكى نافن والمثبت مقدم على النافل وتعديل الخسم للبينت وحده أو تصديقه لها تعديل لأن البحث عن عدالتها وإذا
علم القاضي عدالت البين حتم بها ولم يحتج إلى التزكية وكذا لو علم عدم عدالتها لم يحكم بها وإنرتابه الشعود سألهم كيف تحمل الشهادة وإن تحملوها قال الإمامر القيم وذلك واجب عليه وإن جرح
الخسم الشهود كل فيقامة البينة بالجرح لحديث البينة على المدعي وينظر ثلاثة عيام وإن جاهل القاضي حال البين طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم ويحكم بما شهدوه ولا بدا في تزكية الشخص
من شاهدين اشهدان بعدالته وقيل يكفيه التزكية شاهد واحد أدل على صحة الحكم على الغائب ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته بجوال المانع والحكم بثبوث آسل الحق لا يقتلوا دعوى قضائه أو البراأة
منه ونحو ذلك من ما يسقط ذلك الحق وإعتبروا في القضائه على الغائب وذكر الإمام وحمد أن مذهب آهل المدينة أنهم يقضون على الغائب فلم ينكر أحمد سماع الدعوى ولا البيينة وحكى قول آهل
المدينة والعراق وكأنه عنده محل وفاق وتسمع الدعوى أيضا على غير المكلف ونحكم بها لحديث هند ثم إذا كل فبعد الحكم عليه فهو على حجته كالحكم على الغائب أيها المستمعون الكرام بهذا القدر
نفتفه في هذه الحلقة رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين