211 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في طريق الحكم وصفته|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمعتين واحدة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده وتمسك بسندته إلى يوم الدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث وليكم في هذه الحلقة عن حكام القضائف الإسلام انتداد لحديثنا السابق في هذا الموضوع ويختص الحديث هنا ببيان الطرق التي يتوسل بها القاضي إلى الحكم بين الخصمين وبين صفة الحكم فإذا حضر إلى القاضي خصمان أجلسه ما بين يديه وقال أيكم المدعي أو انتظر حتى يبدأ المدعي فإذا استمع دعوة فإن جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدع عليه ما موقفه حياله هذه الدعوة الموجهة إليه فإن أقربها حكم عليه بالمدعي بهذه الدعوة وإن أنكر المدع عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي إن كانت لك بيانة فأحضرها فإن أحضر بيينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها ولا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته قال العلامة أن القيم لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي قال وقد ثبت عن أبي بكر معومرة وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك صحابة مقالف ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة قال ولكن يجوز له أي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتلافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره وعلى سماعه بالاستفادة لأنها من أظهر البيئينات ولا يتطرق إلى الحاتم تهمة إلى استند إليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره انتهى وإن قال المدعي ما ليبينا أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه بما روا مسلم وعبداود أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض اللي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي على كبينا قال لا قال فلك يمينه قال الإمام غلقيم وهذه قائدة الشريعة المستمرة لأن اليمين إنما كانت يجانب المدع عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدخل فإذا طلب المدعي تحليف المدع عليه حلفه القاضي وخلا سبيلة لأن الأصلة براءة ذمته لكن يجترض لصحة يمين المدع عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي فإنه لو لا صدق المدعي لدفع المدع عليه دعواه باليمين ألما نكل عنها كان نقوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل براحة القضاء بالنخول هو مذهب جماعة منهل العلم قد قلابه عثمان رضي الله عنه وقال جماعة منهل العلم ترد اليمين على المدعي ولا سيما إذا قاوية جانب قال الإمام غلقيم رحمه الله الذي جاهت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقها الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم وقال كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ واختاره الشيخ وقال أبو عبيد رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف قال هذا له موضع وهذا له موضع وكل موضع أمكان المدعي معرفته والعلم به فرد المدع عليه اليمين فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنقول المدع عليه وهذه كحكومة عثمان بن عفان قال بن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النقول ورد اليمين وقال إذا كان المدع عليه منفلدا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه فإذا كان المدعي هو المنفلدا رد عليه فإذا لم يحلف لم يقضله بنقول المدع عليه فهذا التحبيق أحسن ما قيل في النقول ورد اليمين انتهى وإذا حلف المنكر وخل الحاكم سبيله كما سبق ثم أحضر المدعي بينا تم بعد ذلك فإن كان قد سبق منه نفيها بأن قال ما لي بينا فإنها لا تسمع بعد ذلك لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينا وإن لم يكن نفاها سمعت وحكمة وحكم بها القاضي ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق لأن الدعوة لا تبدل بالاستحلاف ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق وكذا لو قال لا أعلم لي بينا ثم وجدها فإنها تسمع ويحكم بها لأنه ليس بمكذب الله الله يعلم إن واصل الحديث معكم هي ما تبقى من هذه الأحكام نسأل الله لنا ولكم الفقها في دينه والتمسك في كتابه وسنة رسوله ففيهما العصمة والنجاة من كل شر عاجل أو آجل وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته