209 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في أحكام القضاء في الإسلام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمعتين وثسعة بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه أمر بإقامة العدل بين الناس ويصال الحقوق إلى مستحديها والأفري على يد الظالم وردعه عن ظلمه أنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفه وليقوم
الناس بالقسط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يم الدين وبعب أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إهتموا بهذا الجانب
وأولوه عناية خاصة وجعلوا له حيزا كبيرا في كتب الفقه قال شيخ الإسلام منتيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة فإنها منفظ للقربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة
والمال بها انتهى والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال تعالى يا داود إن أجعلناك خليفة في العرض فحكم بين الناس بالحق قد تولاه النبي صلى
الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلام كذلك خلفاؤه من بعده واجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس والقضاء في اللغة له معانا منها احتام
الشيء والفراغ منه قال تعالى فقضاهم نسبع سماوات ومعناه سطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في القاضي هو من جهة الإثبات شاهد ومن
جهة الأمر والنهي مفتن ومن جهة الإلزام بذلك ذوصل طام انتهى وحكم القلاع في الإسلام أنه فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه قال الإمام أحمد رحمه الله قال شيخ الإسلام بن تيمية قد
اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العالظ في السفر وهو تمديه على أنواع الاجتماع انتهى ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره إذا طلب له ولم
يوجد غيره وفي ذلك فضل عظيم لمن قوية عليه وفيه خطر عظيم في حق ما لم يؤدي الحق فيه ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ولا يلزمه ما يحجز عنه ويفرض له وليو
الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرأ القيام بالقضاء وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل
يتلقى من الألفاض والأحوال والعرف لأن كل ما لم يحدى شرعا يحمل على العرف فالحرز والقبض وإن الله عقود العنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك وعلى هذا إذا قال إقض في ما تعلم وفي هذا
الزمان قد اتخلت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم ويجب الرجوع إليه والتقيد به لأن في ذلك لبطل الأمور وتحديد للصلاحيات وهو لا يخالف نصم من كتاب الله
ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب العمل به وفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الإنكان أيكون بالغا عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره ولا يكون واليا على غيره وإن يكون ذكرا لقوله صلى
الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولاو أمرهم مرأة وإن يكون حرا لأن الرقيقة مشغول بحقوق سيده وإن يكون مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة ولأن المطلوب إذ لا للكافر وإذا كان لا يقبل خبره فعدم
قبول حكمه من باب أولى وإن يكون سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخسمين وإن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعية من المدع عليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذ لا يعوزه إلا عين الخسم ولا
يحتاج إلى ذلك فاليقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين ويتوجه أن يصح مطلقة ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة إذ معرفة كلامه وعينه سوى وإن يكون متكلما
لأن الأخرى سلا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته وإن يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة بأن يعرف القول الراجح فيه من المرتوح قال شيخ الإسلام تيمية
رحمه الله وهذه الشرط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد وغيره وقال في الإنصاف تولية المقلد وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطل تحكام الناس في
بعض الأحكام أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه