[509 -954] في الحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام» هل يدخل في ذلك العطور المشتملة على نسبة من الكحول؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صاحب الفضيل هذا السائم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقريله حرام هل يقتصر ذلك على الشرب أم أن الكحول الموجودة في العطول وغيرها داخلة فيه نعم داخلة فيه شربا وتداويا وتستعمالا مدام موجود أجزاء الخمر موجودة في المستحبر ولها تاهير ما وحرام لأنه استعمال للخمر أما إذا استهلكت ولم ينقلها أثر فلا حكم لها نعم