[609 -954] بعض الأسر ينسبون اللقيط إليهم من الرضع وتستخدم المرأة العقيم علاج لإدرار اللبن لإرضاعه!!
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
احسن الله لكم صاحب الفضيل هذا سان يقول في بعض البلداني الدور المشرف على اللقطاء عندها اذن بانتأذن ياني أتي شخص ويأخذ طفلا ويانسيبه إليه بالأوراق الرسمية وأهم من ذلك أن بعض النساء
اللاتي هي عقيم أو لا تنجب قال تأخذ طفلا ثم تأخذ من بعض الأدوية فينزل اللبن منها من دون حمل أو وضع وإنما بسبب هذه الأدوية فهل يثبت لها عند ايد حكم رضاع هذا الطفل؟
أما السؤال الأول هو أنه ينسب إلى نفسه هذا حرام ولا يجوز ما يجوز ينسب إلى نفسه طفلا ليس منه قال يترتب عليه محرمية ومواريخ ويترتب عليه محذين ما يجوز هذا لكن كونه يحسن إلى هذا اللقط
وربه ويصرف عليه هذا طيب لا ينسبه إلى نفسه ولا يريفه إليه عند الأحوال المدنية حرامها لا ما يتبنى الله حضقل التبني وما جعل أدعياءكم أبناءك ذلكم قولكم بأفواهكم الله يقول الحق وهو يهد
السبيل ودعوهم لآبائهم فهو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين تقول أخي أخي في الدين ما تقول بعد أخي تسكذ ليلا يتوهم وخوك من النسب تقول هذا أخي في الدين فإخوانكم في
الدين ومواليك ولا يجوز للإنسان ينسب إلى نفسه أجنبيا ويتبنى هذا حرام أبطله الله جل وعلا في القرآن وأما المرأة التي تأخذ علاج لإدرار اللبن إن كان هذا اللبن يتغذى به الطفل شربه في
الحولين يتغذى به إنه ينشر الحرمه أما إذا كان أنه ما تغذى به ولا يغذي أو خارج الحولين والطفل كبير ويأكل الطعام فهذا الرضاء لا حكم له ولا فائدة منه نعم