[3436/1911] حكم بيع الغنم بتقسيمها بالعصا وضابط الصورة المنهي عنها
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل ينتشر عندنا في البادية بيع العصا وهو إنه إذا أراد أحدهم شراء أنصف غنم الآخر يضربون بالعصا من منتصفها ليفرقوها إلى نصفين ويكون نصف الأيما
للشاري مثلا والأيسر يبقى للبائع فما حكم هذا العمل يعني فرقون بين غنم بالعصا ثم بعد ما تنقسم إلى قسمين يبيعون أحد القسمين نبي بأي هذا عزل هذا عزل اللي الذي يراد بيع من الذي لا يراد
بيعه نعم يقول فضيلة الشيخ أما لو أنه يحلف العصا ويقول ما وقع عليه العصا أبي عليك منها الغنم حد ما يقع عليه العصا أو الحصات هذا لا يجوز إن هذا غرر ما يجرى وين يقع الحصات ما ولهذا
نهاس الله عنه يسلم عن بائع الحصات وهي أن يحذف الحصات من الأرض ويقول ما لك منها الأرض ما وقع عليه الحصات لك منها الأرض إلى حد ما تقع عليه الحصات هذا ما منه يعني فالصحيح إذا فيه من
الجهد إنه لا يدرى ما تقع عليه الحصات قريبة وبعيد وكذا لك العصا إذا حلفه وقار ما وقع عليه العصا فهو لك فهو مجهول ولا يصحب نعم