[3436/1917] حكم استئجار المحل بما فيه من بضاعة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول في ظيلة الشيخ فقكم الله يقول يحصل الآن لبعض الأسواق التجارية أن يأتي شخص لصاحب محل فيه بضاعة ما فيقول أنا أستأجر منك المحل بما فيه على أن أعطيك في الشهر مبلغا من المال معينة وقد يخسر المستأجر ومع ذلك يجب عليه دفع المبلغ المعين فما حكموا هذا هذا العمل لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة يستأجر المحل فقط وإن رادا يشتري السلاع التي يتجرد عليه وكباع عليه شرق وهو بستعجار شرق أما يستأجر المحل وما فيه هذا لا يجوز استعجار إنما هو للمحل فقط وأما السلاع فلا تؤجر ولكن تبا لا