[3436/1924] حكم التصرف في المال الملتقط عند تعذر التعريف به
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله شخص معثر على مبلغ مائة ايريان عند شاطئ البحر ولا يوجد عنده سكن أو احد ليقوم بتعريف المبلغ في ذاك البلد سؤاله هل يتصدق به علانية صاحبه او يأخذه كصدطة عن
صاحبه حيث انه مسكين وتجوز له الصدقة انادي عليه والمنظاله شيء في هذا المكان انادي فإذا جاء صاحبه وصفه يعطيهية اما انه ما ناده ولا زي شيء بل اخذه وسكت هذا لا يجوز له ولا يحل له
المبلغ لكن ان عرف صاحبه الوده ليوم ما عرفه يتصدق به علانية انا اجره لصاحبه