[3436/2054] حكم عدم التسوية بين الأولاد في العطايا عند اختلاف الحاجة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله وقول السائل والدي أعطى أحد أبنائه مبلغا من المال عند خروجه من البيت ثم بعدما كبرى الإبن الآخر وأراد أن يخرج وهذا تقريبا بعد عشر سنوات أعطاه مبلغا من المال أكثر من الأول هل فعله صحيح؟ هل هو بلازم تساوى الحوائي؟ أما إذا كان عطاه لغير حاجة وإنما هو تبرره يلزمه التسوية إينا ولادي