[3436/2548] حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله لكم هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصل للنافل هل أقطعها أم أكملها ومتى يسفح لي أن أقطعها ومتى أكملها نعم هذا موضع خلاف المذاب إنه إذا أقيمت وأنت في نافلة فإنك تكمل أخا كيفا إلا أن تخشى فوت الجماعة تقطعها هذا الذي هي متنزل ولكن إذا نظرنا للحديث لا صلاة إلا المكتوبة يشمل الصلاة التي تدخل فيها والصلاة التي أنت داخل فيها من قابل الله والحديث نفتقطعها وأنا سمعت من الشيخ بنبازك شر من مرة أنه يقول إذا كنت في آخرها فأكملها إذا كنت في أولها تتفوت عليك وقت أقطعها ولعل هذا هو أحسن الأقوان نعم