[3436/3141] حكم زكاة المال المتعثر في المساهمات العقارية
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول المساهمة في الأراضي المعدة للتجارة أو المساهمة في بناء منازل وبيعها إذا تعثرت هذه المساهمة فهل يكون عليها زكات ألم بأنها قد تمكث واحيانا عشر سنين إذا
كان ما يبريه تحصل عما تحصل يخاف النمات لي مع عليها زكات لما يقرضها متوشف الناس تأتي إنه يزكيها كل سنة ويقول حفظك الله يقول إذا دخلنا في مساهمة فجحدنا صاحبها والدعى الخسارة فهل
علينا في المال الضائع هذا زكات ألم بأننا لو طلبناه منه لم يعطنا إياها هل لم أماطل تزكيها إذا قضرتها هل لم أماطل نعم