[3436/3368] حكم زواج الزاني بمن زنى بها إذا حملت منه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نفضيلة الشيخ فقطكم الله شخص يسأل فيقول يقول المسأله هي رجل قد زنا بمرأة وحملت منه يقول هل يجوز له أن يتزوجها وهل يعد هذا الحمل له لا الحمل ليس له هذا من سفاح الولد للفراش وهذا ليغير فراش فهي من سفاح إنما ينسب إلى أمه وأما أنه يتزوجها إذا تابت توبة صحيحة إذا تابت توبة صحيحة له أن يتزوجها هو أو غيره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول أيضا هو إذا تاب إذا تاب هو توبة صحيحة وتابت هي توبة صحيحة فلا بس أن يتزوجه نعم