تعريف اللقطة، وشروط أخذها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هاذا يسأل يقول ما التعريف الشرعي لللقطة وما هي شروطها يا شيخ؟ اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة له قيمة معتبرة فهذا هو اللقطة ويجب عليه إذا أخذها أن يعرف صفاتها الفارقة أن يسجلها عنده ثم يعرفها سنة ونادي عليها في مجامع الناس سنة فمن جاء وذكر صفات هذه اللقطة المقابقة لما عنده فإنه يجب عليه دفحه إليه وإذا لم يأتيه أحد تم الحول مع تعريفها الإجتهاد في أن نداع عليها ولميته أحد فإنها تدخل في ملكة إتملكها فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها له إذا لم يأتي هي له نعم