حكم أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذا حجيت شيخ عن غيري بأجرة وأستلمت الأجرة وبقية من هذه الأجرة لأجرة بعض النقود ما يقارب من ألفين أمية هل أخذها؟
أخذ ما أعطاك، المنيب لك، والموكل لك تأخذ ما أعطاك سواء كان قدراً نفقه في الحج أو زائداً أو ناقساً وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى المهم أنك لا تحج من أجل المال فإن من حج من أجل
المال فحجه غير صحيح ولكن يحج وياخذ المال وليها ذا قال العلماء من حج ليأخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج فليحج فالحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في
الحج والعمرة لا يكون طمعه في المال وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنياب عنه خصوصاً إذا كان عاجزاً أو ميتاً ويكون له أجر في هذا لأنه سيصل في المسجد الحرام وسيقف المشاعر ويدعو ويشارك
الحجاج في أعمالهم فيكون للمنوب عنها المناسك ويكون لهما زاد عن لالك فهما أجور وهذا خير من الدنيا وما فيها ولا مان عن ياخذ من المال ما يستعين به على الحج وإذا كان الذي دفع له المال
فقال له خذ منه قدرنا فقطك للحج فإنه يرد الباقي أما إذا أطاه وسكت فإنه ياخذ المال كله ياخذ ما أطاه كله لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه