اشتركوا في إعمار أرض، واشترطوا ألا يبيع أحد نصيبه إلا للشركاء، فما حكم هذا الشرط؟ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم أن ينتظر حتى يتوفر لأحدنا مبلغا من المال حتى يقوم بشراء نصيبه ما حكم هذا الشرط في الشريعة الإسلامية؟
هذه الشروط لا أصل لها وعلى الشريك أن يبيع نصيبه من الملكة ومن العقار ولكن الشفعة لكم عليه الشفعة بأن تأخذوه من المشتري بمثل اثمن الذي اشتراه وهو به الشفعة ثابتة ويحق فأنتم لكم
الشفعة هل إن قدرتم جميعا فهم الشركة بينكم وإن والذي لا يقدر أو لا يريدها تبقى للآخرين الشركاء الباقي نا