هل الأحكام المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها تنطبق على عدة المطلقة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل المرء المطلقة لها المتوفة عنها في الخروج في العدة؟ و لا جناها عليكم في معرط بها من خطبة النساء و اكن انتم في أموسكم ولكن لا تواعدوا النسرة فلا يجوز خطبتها انما يجوز التعريض لها من غير تصريح فهذا الذي يلزم المعتدها المطلقة هالباين انتعتد بالحيظ ثلاث حيظ ان كانت من من يحيظ او بثلاثة اشهر ان كانت لا تحيظ و في اثناء العدة تحفظ نفسها ولا يجوز خطبتها صراحة حتى تكمل عدةها اما ان مطلقة الرجعية فهذه زوجة ما تزال في عصمة الزوج ولا يجوز لأحد ان يعرض لها لانها ما زالت في عصمة الزوج ما زالت زوجة نعم