1580 - حكم المرأة إذا أدت العمرة وهي لابسة للنقاب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله لكم تقول الوقت السائلة الشيخ المرأة التي أدت العمر وقد لبست النقاب حتى أكملت عمرتها ثم رجعت إلى بلدها فإنه يكون عليها فدية تخير فيها بين ثلاثة أشياء إما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكيل لكل مسكين نصف صاعب من الطعام وإما أن تذبح شاتاً والذبح يكون في الحرم وكذلك الإطعام يكون في الحرم وأما الصوم فيجزي في أي مكان