1564 - حكم بيع الذهب بالتقسيط

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وصلنا هذا السؤال من ابو عبد العزيز من عنيزة يقول لشيخ رجل باع ذهبا بالتقصيد على آخر وهما يجهلان ذلك ماذا يلزمهما بعد علمهما بتحريم ذلك علما بأن المشتري قد بقي عليه ثلاثة أقصاط يسلمها للبائع هذه العملية باطلة والعقد غير صحيح فعليما أن الذي عنده الذهب أن يرجعه إلى صاحبه والذي عنده النقود أن يرجعها إلى صاحبها ويعقدها عقد جديدا ولا يتفرقان وبينهما شيء يستلم البائع القيمة ويستلم البائع القيمة من المشتري ويستلم المشتري السلعة وهي الذهب من البائع في مكان واحد والله وعليه والسلام الذهب بالذهبي مثلا بمثل يدم بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل وازنا بوازن يدم بيد يعني تقابه نعم