1567 - ما حكم استلام الجوائز عن طريق المراهنات؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحمد من الدمام تفضلي أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد يجل التدرب عليها للجهات أو الرماية قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والنصل هو السلح الذي يتدرب عليه تعلم عليه
لأجل الجهات في سبيل الله والخف هو البعير والحافر هو الخيل هذا يوخذ عليها الجوائز في مسابقتها لأنها من وسائل الجهات وما عداها فأخذ المال على المغالبات وعلى المراهنات حرام لأنه أكل
للمال بالباطل وهذا هو الميسر