1827 - حكم تشويه المشتري لسمعة البائع وبضاعته لأنه لم يبعها له
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شخصالح أيضا من الأسئل التي وردتنا يقول هذا السائل عبدالله هل يجوز لشخص أن يبخس سلعة آخر ويشوه هذه البضاعة ويشوه السمعة لأنه مجرد رفضه أن يبيعه تلك السلعة قام بتشويه البضاعة و هذه
الماشية لا يجوز العتدى على حقوق الناس وإذا الناس ولا يجوز فساد أموالهم أو تشويها أو إحداث العيوب فيها هذا هرام وتعد عليهم وفيه إثم عظيم وغذفه ظلم للناس فالناس أحرار في أموالهم في
خدود الشرع لا تنتقل منه في سبب ذهب حق الله