2309 - حكم اشتراط دفع الإيجار مقدما لستة أشهر؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الشخص أن يستأجر شقة الشيخ وشترطة صاحب الشقة أن يدفع المستأجر ستة شهور مقدمة ويمكن لهذا المستأجر أن يخرج قبل ستة أشهر فما حكم هذا الشرط؟
فإنه يجوز هذا الشرط وإذا خرج المستجر فإنه تكون الخسارة عليه والمدة باقي له إن شاء استغلها وإن شاء تركها وضعت عليه واما الوجرة فهي حلال للمؤجر لكن عليه أن يمكن المستجر من المكان
المستجر ويهيئه له نعم