2752- حكم الصدقة على الجار فقيرًا كان أو غنيًا | الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السؤال الثاني يا نائف؟ السؤال الثاني يا فضيرة الشيخ بالمسبة لتقديم الصدقة للجيران يعني الجار المرافق في المنازل تواعا كان غني أو فقير فما حكمها يعني وهذا فيه فضر عظيم وأما الغني إذا كان جصر كالهديه تهدي له نعم الهديه لا بست قال الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وأما الصدقة فإنها لا تشرع إلا للفقير والصدقة على الغني ليس فيهااجر نعم