[3225] حكم صلاة الإمام الذي يؤخر تكبيرات الانتقال حتى يدخل في الركن - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله لك فضلة الشيخ قول أبو عائش الفضل في أسئلةه ما حكم صلاة إمام المسجد الذي لا يكبر للركوع إلا إذا استتم ركوعه وتلبس في الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما ولا يكبر للسجود إلا بعد أن يضع أجبهته على الأرض وما حكم صلاة المؤموم خلفه هذه تكبرات الانتقال من ركن إلى الركن وموضعها وقت الانتقال من ركن إلى ركن ولا يتأخر إلا أن يقف أو إلا أن يسجد أو إلا أن يركع بل يقولها حالة تحركه راكعا أو ساجدا أو قائما لأنها وقت الانتقال من ركن إلى ركن والسنة أن يجعلها بين ذلك فلا يؤخرها إلا أن يدخل في الركن الذي انتقل إليه على خلاف السنة لكن صلاته صحيحة لأن قل من يسلم من هذا بسبب الجهل بهذه الأمور