[3292] حكم الجمع والقصر لمن سافر للتنزه - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا خرج من البلد قاصد جهة معينة تبلغ 80 كيلو في أكثر فإنه يقصر الصلاة أي غرب كان من معباح الله من النزاء أو من قضاء حاجها وغير ذلك أما إذا خرج وهو لا ينوي مسافة معينة وإنما يقصد النزاف أي مكان يناسبه فهذا لا يقصر الصلاة لأنه لأنه لم يقصد مسافة معينة نعم