[3465] هل يجوز للأب أن يخصَّ ولده بعطية لقيامه بخدمته؟ وكيف يكافئه على ذلك؟ - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أبو إبراهيم أرسل بسؤال لفضيلتكم يقول فضيلة الشخصالة صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنا ملي و لله الحمد و ربي أعطاني كثيرا فأحمد الله على ذلك لي أكثر من زوجه و لي أولاد و بنات الحقيقة أجد من أولادي و بناتي بعض التقصير في خدمتي وأحد أولادي من احتى زوجاتي قائم ببري تودية إلى أعمالي و إلى المسجد وهو الحقيقة في خدمتي في أي مكان أذهب إليه وأريد أن نخصص له قبل وفاتي شيء من السكن والمال ما رأي شيخ في ذلك؟ إن احتسب الأجر عند الله فهذا من البر خير له من الدنيا وهل لم يحتسب الأجر اجعل له راتبا نقاب العمله اجعل له راتبا شهريا في مقاب العمله و يكون وأجيرا في ذلك