[4411] هل يجوز لمن عنده وديعة أن يأخذ من زكاتها؟ - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

محمد من محاء العسير معه ثلاثة أسئلة أطن السؤال أسئلة ناخذها ومن ثم نعرضها على الشيخ طفل محمد السلام عليكم وعليكم السلام سؤال الأول محمد السؤال الأولى الله يحفظك أنا عندي مال اتنعشر ألف ريال عندي موجود أمانة وفيه زكاف مضمرة عليها الحول ألمني اني محتاج الزكاف فعلا زكي واخذها أم الزكي واخرجا عندي هذا الزكاف لحظة طيبي جاوب الشيخ نعم عنده مال 12 ألف فضيلة الشيخ وحالق عليه الحول نعم تجب فيه الزكاة يخرج منه ربع العشر نعم حسنا أخذ الزكاة ألمني اني محتاج ولكن ليدي راتب ولكني محتاج هذا المال اخذ الزكاف هو عنده أمانة فضيلة الشيخ لاخته ويقول هل أخذ زكاته أنا؟ زكاته لا تحلق لأنك وكيل فإذا وكلتك بإخراج زكاة هذه الوديعة التي عندك من النقود فإنك تخرجها للفقراء والمساكين ولا تأخذ منها شيئا لأنك وكيل ومؤتما فلا تأخذ لنفسك سؤال الثاني محمد لو أعطل الزوجته فضيلة الشيخ وهي فقيرة منه زوجته ينفق عليها لا يعطيه نعم