[4734] حكم اشتراط المقرِض رد المال بعملة أخرى - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أرد هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول أبو عبد الله اقترض من شخص مبلغا من المال واشترط عليه شخصالح أن أرد هذا الدين عليه بعملة أخرى ما يجوز هذا يعني استراط ما يجوز ولكن عند الوفاء لا بأس أن تعطيه بعملة أخرى لأن هذا مباب الصر ما في دمته من النقود يصرفه بعملة أخرى هذه مصاربة لا بأس أما الشرط لا يجوز هذا