[5144] حكم هبة الرجل لزوجته وابنته مما يملكه من العقار - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويقول حفظكم الله ليجز الله أن يعطي الحرمة أو الزوجة جزءاً من ما يملكه من عقار وكذلك أيضاً أن يقرر للبنت لا بأس بذلك العطية جائزة وأما البنت إذا كان له غيرها من الأولاد لا بد يعد البينهم كلهم يعطيهم مثلها نعم