فتاوى ابن تيمية|201 من 287|الطيبات أبيحت للمؤمنين ولم تبح للكفار|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الأول بعد المئة الثانية ورحمه الله أن الطيبات والنعمة إنما أبيحة المؤمنين ولم تبحر الكفار أخدم من قوله تعالى قل هيل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال وكذلك قال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما اتلا عليكم أيرا محل الصيد وأنتم حوم وقال الخليل قال اللهه تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أرطره إلى عذاب النار وبس المصير فالخليل وإنما دعى بالطيبات للمؤمنين خاصة والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأنتقولوا على الله ما لتعلمون وإذا قيل لهم التبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيء ولا يحتدون فإنما أذن للناس أن يأكلوا من ما في العرض بشرطين أن يكون طيبا وأن يكون حلالا ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمة والحم الخنزير وما أهل به لغير الله واخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين ومع هذا لم يكن أحله بخطاب بل كان عفوا كما في الحديث عن سلمان موقوفا أو مرفوع موقوفا ومرفوع الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وكذلك قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثنان وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كلذي ناب من السباع وكلذي مخلب من الطير ولم يكن هذا نسخل الكتاب لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه فكان تحريمه بتداء بشرع ولها لا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق من حديث آبي رافع فما وجدنا فيه من حلال نحلنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ورمت كل ذيناب من السباع أبين أنه أنزل عليه وحل آخر وهو الحكمة غير الكتاب وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخل الكتاب فإن الكتاب لم يحل هذا قط إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات وقال يا أي والذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فلم تدخل هذه الآية في العموم فإنه لم يكن حرمها فكانت معفوة عن تحريمها لا مأذون في أكلها وعما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء ولا أحل لهم شيئا ولا عفالهم عن شيء يأكلونه بل قال يا أي والناس كلوا من ما في العرض حلال طيبة فشرط في ما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به فلم يأذل لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا ولها للم تكن أموالهم مملكة لهم ملكا شرعي لأن الملكة الشرعية هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم والشارع لم يبحلهم تصرف في الأموال إلا بشرط الإيمان فكانت أموالهم على الإباحة فإذا قاهر طائفة منهم قاهرا يستحلونه في دينهم ويأخذوها منهم صارها أولائي فيها كما كان أولاك والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحى لغيرهم ويجوز لهم أن يعامل الكفارة فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباهه من غيره لأن هذه بمنزلة استيلائه على المباحات وأن الله أفاءه إلى مستحقه أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه وإنما خلق الرزق ليستعين به على عبادته "والخمس مردود عليكم لكنه لما قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب صار الفيء إذا أطلق في عرف الفقهة فهو ما أخذ من ما الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب والإيجاف نوع من التحريك الله وبركاته