نور على الدرب 195 من المجموعة الأولى للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الخامسة وتسعون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعية الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وعوقاتكم بكل حير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان حضو اللجنة دائما للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا رحسنا إليكم المستمعى ميم عين بعتت برسالة وظمنتها جمعا من الأسلة في أحد أسولتها تسأل وتقول ما حكم الكذب على الزوجة وفي أي حالة يجوز وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وليجال الرجل يكذب ويتحظ الكذب حتى يكتب عند الله كذب وإن ما يستثنى منه ما كانت مصلحته أرجح بالمضرتي لا ترتب عليه مصلحة أرجح رخص فيه كما جاء في الحديث ترخيص الكذب في ثلاث مسائل أو ثلاث أو ثلاث يحوال مثلها الأولى الكذب ليصلح ذات البين يعني يكون بين أثنين أو بين جماعة وجماعة شيء لنا الاختلاف والنزاع وسوء التفاهم البغضة فيأتي من يريد الإصلاح فيكذب على أحد الطرافين بأن الآخرة مثل عليه ويحبه ويريد الصلحة معه من أجل أن يلين قلبه ومن أجل أن يقرب من أخيه ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ذلك حتى يقرب بين الطرافين ويجمع بينهما بالصلحي وإزالة الظن والأحقات فهذا يجوز فيه الكذب من أجل المصلحة الراجحة الحالة الثانية الكذب في الحرب هذا المصلح لمنفعات المسلمين وانتصار على عدوهم في المسأل الثانية فيما بين الزوجين بعضهم مع بعض يكذب الزوج على زوجته من أجل صلاح العشرة إن كان بينهما شيء من الاختلاف وكذلك في الزوجة إذا رأيت من زوجها شيء من النفور ومن المتعاد وكذبت عليه من أجل تصلح ما بينهما جاز هذا لأن فيه مصلحة راجحة هذا هذه الأحوال الصلاف لا يجوز الكذب جزاكم الله خيرا وأحسنة إليكم أختنا من اليمنها قضايا أخرى كما أسلفت فتقول في القذوة أخرى لها إن عندهم جارة تسكنوا في بيتها وتصفها بأنها تاركة للصلاح وإذن كثيرة وجدها إذا ما نصحة تقول في النهاية أعمالها السيئة أم هذه إيبتنا نمو ونميمة أرجو نصحي بما حنمكم الله جزاكم الله خيرا وإذا ما صرت ولم تقبل النصيحة فالواجب الابتعاد عنها وإخراجها من البيت يا الله تفسد من فيه من الأن نساء وذرية من من يقتدون بها الواجب الابتعاد عنها إذا لم تجد فيها النصيحة ولم تؤثر فيها وعدم مجالستها ومقالطتها والسكوت عنها لأن هذا القرار لمنكر وليأن في بقائها ومجالستها تأثيرا على من تخالطها ويجالسها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول عن نفسها لي زوج صالح والحمد لله وإذا أتعبني إنسان وجرى لي شيء أخربره حتى يقوم بنصح إذا عواج وارتاح وحين أشكول له همومية اليومية وهو يقول لي أنا صندوق بمعنى لن يخرج مني أي كلمة مما تقولين وفعلا إلى الآن قد عشنا عشر سنين ولم يعمل إلا كل ما يسرني ويرز الله عنه وعني والحمد لله وأسيلتي كالتالي هل أنا غلطان فيما أعمل إذا شكوت إلي حل ذلك يعد من الغيبة والنميمة أن أشكول له أعمال الناس التي تضع يقني هل يجوز للمرأة أن لا تخفي عن زوجها شيئا ودهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا يعني وهي غائبة إذا كان وراءها لمصلحة يتكلم مع من يؤثر عليها وينصحها فلا هذا شيء طيب ولا من يعمله أما إذا كان لغير مصلحة إنه ولا يجوز الكلم في الإنسان الغائب بما يكره وأما ما ذكرته السائلة من أنها تذكر أشياء من ما يضايقها لزوجها أو لغيره من من تثق به ومن من له رأي ومشورة طيبة أن يساعدها على حلها وعلى إزالة ما في نفسها فلا من يعمل ذلك أن تذكر هذه الأشياء لمن ترجو عنده الحل لهذه المشاكل وهذا من باب المشورة من باب التعاون على البلل والتقوى ما دائما أن هذا الذي تفضي إليه بهذه الأمور ما دائما أنه فقه وأن عنده رأي سديد تجربة ناجحة وقد جربت جزاكم أما وخيرا وأحسن إليكم أسئلتها المتفرحة أن هذا الممور بوشرفان حلو تكلمتم هل للمرأة أن تخفي شيء عن زوجها أم تبوح له بكل شيء تخفي عنه ما لا مصلحة في إبداعه وتبوح له بما في إبداعه ومن فعه أحيانا أحلف على يمين وأرى الذي هو خير فأتي وتكون علي كفارة فكيف تكون الكفارة بل عملة يمانية أما ما ذكرته من أنها إذا حلفت على يمين وراءة أن مخالفتها خير من الاستمرار معها هذا سمط الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين وراءة غيرها خيرا منها أت الذي هو خير وكفره عن يمينه كما قال الله سبحانه وتعالى هذا أمر مستحب ومشهور بالكتاب والسنة وأما إخراج كفارة ليمين من العملة يعني من النقود لهذا لا ينجي لأن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام قال جل وعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطيموكم من أوسط ما تطيمونا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الأمور الثلاثة مخير بينها وليس فيها خاج النقود وإنما فيها إما عت رقبة إما كسوت عشرة مساكين لكل مسكين إن ثوب ولا يجيو فيها إخراج النقود نعم جزاكم الله وخيرا وأحسنة إليكم ناذا تفعل فيما قدمت في بداية الأمور الثالة إذا كانت قدمت النقود إنها لا تبريوذ المتهر فعليها أن تخرج طعام أو كسوتا كما أمر الله سبحانه وتعالى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم نعم نعم جزاكم الله وخيرا وأحسنة إليكم إذا كان هناك أشخاص تتأزى منهم الزولة في المنزل إذا طلبت منه ذلك أم تصبر على أزاهم وهل المرأة حق الله يدخل بيتها منتكرة كما للرجل ودهونا جزاكم الله وخيرا وإذا صبرت على الشيء الذي ليس بمحرم فهل هذا طيد صبر طيد لأنه أدعى العشرة هو التسامح مراهب فيه إلا فيما حرم الله إذا كان هذا الذي تتعزى منه جزاكم الله وخيرا وأحسنة إليكم من جمهوريات المسر العربية المستمع محمود شعبان عبد الحفيد سيد رسالة وظمنها القضية تين القضية القولة يقول فيها هل فيه تفصيل إليك كان المسجد بني من عجل هذا القضية تقرب إليه كما يوجد في بعض البلاد من البنة على القبور والأضرحة من أجل التقرب إلى الأموات والاستغاية بهم وما أشبه ذلك لما يحرى له القبوريون ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مسجدهم بني على قبور ولو كان يفسل القبر عن المسجد جدار ما دامهان المسجد بني بجوار القبر من أجل الاعتقات في هذا القبر وأنه ينفع ويضر فإن هذا المسجد لا يجوز بقاءه ولا تجوز الصلاة فيه ونهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأن هذا من أعظم وسائل الشرك وأنما إذا كان المسجد بني من هير قصد للقبر والقبر كان موجوداً من قبل ومحاط بسور وبني المسجد قريباً منه لا بقصد الاعتقاد ولا ارتباطة للمسجد بالقبر ووجه من الموجوه لأن هذا يوجد شبهة ولو على المد البعيد فمهما يمكن بعاد المساجد عن القبر فإن هذا لا مهم واجب ولكن ليس هو كالحالة الأولى إذا صلى فيه مصلم والمسجد لم يبنى مناجر القبر وصلاته صحيحة لكن يجب أن يبعد المسجد عن القبر وأن يجعل بينهما طريق أو شيء عازل من المسجد عن القبر ماذا أفعل فأنا في حيرة من عمري إذا ثبت هذا وأن زوجها رضع من جدتها أو من زوجتي جدها ولو لم يكن من جدتها وإنما هو من زوجتي جدها أبي أبيها فإنه يكون عمل لها من الرضاع إذا ثبت أنه رضع 5 رضاعات معلومات الحولين فإنه يكون عمل لها من الرضاع فلا يجوز لها البقاء معه بعد ما تبين هذا الرضاع إذا ثبت لقول إن صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن مرجع في هذا إلى القاضي من أجل أن يستقصي الأمور حول هذا الرضاع إذا ثبت لديه الرضاع المحرم فإنه يجب التفريق بينهما وانا الباقي عندي ماذا أفعل به؟ ونحن أقول في ذلك آثماً ودهوني جزاكم الله وحيراً وإما أن تقرأ به أنت أو تلعوا في مسجد أو تهابوه لمن يقرأ به ولو لم يكن كاملاً ولو بقى فيه سور أو أجسى مادامة يمكن أن انتفاع به وقراءته فإنه ينتفع به أما إذا تمزق وصار لا ينتفع به فإنه يجب إما أن يدفن في مكان الطاهر أو يحرق حتى لا يعرض للإهان حتى لا يعرض للإهان والبتذال إما أن يدفن في مكان الطاهر وإما أن يحرق سيانة له عن الإنتهان جزاكم الله وخيراً وحسنة إليكم يقول أرسلت مع أحد الأخوان فلوس وبيعت عليه الفلوس السعودية بعملة سودانية ولما عرفت كمية المبلغ بالفلوس السعودانية قلت له إشتري بسيارة من السعودان بهذا المبلغ ولم أستل منه المبلغ فهل هذا البيئة فيه ردى؟ إذا كنت دفعت له العمله السعودية وستلمت العمله السودانية ثم إنك أعطيته العمله السودانية بعد ما قبرتها وأمرته أن يشتري به سيارة لك فهذا من ما بالتوكيل ولا ما نعم منه وانت لم تقبل عمله فهذا لا يجوز نعم جزاكم الله وخيراً وعرفكم بأنني عندما سافرت من السودان ذهبت إلى أحد الأقارب وهو رجل حافظه للقرآن فقوت له إني مسافر فده الله أن يسحل لي الأمر فأعطاني ورقة وقال لي خذ هذه الورقة وانا لا أعلم ما فيها فهل في ذلك شيء؟ وإذا كان دفعها لك من أجل الحفظ تحفظك من المكره وهذا فيه اجتباه عظيم ونخش أن يكون قد كتب فيها ما لا يجوز اعتقاده ولا كتابته ولا حمله وأن يكون هذا من الحروز والحجب الشركية على كل حال حمل هذه الورقة لا يجوز حتى ولو كانت من القرآن ومن الأدعية حمل الأوراق على أنها حروز وعلى أنها حجب لا يجوز ولو كانت من القرآن وإذا كانت من الأدعية الشركية أو إن كلام الكهر فهذا أشد تحريما وعظم إثما لأنه وسد العقيدة فعلك الحال حمل الأوراق من أجل الحفظ ودفع المكره أو شفاء المرض كل هذا أمر لا يجوز ويكشل ولو أنه دعالك كما طلبت منه ولو أنه دعالك بالسلامة والعافية والحفظ من الله سبحانه وتعالى فهذا هو السنة أما يطاوك الأوراق فهذا من باب استعمال الحجوب كما ذكرنا من الله أخيرا وعسنا إليكم إنسحونا لو تكرمتم فيما يخص زيارة القبور هل المقصود المهاجر إليها ولا سيما إذا كان المقبور من القرابة أو أنه من ما حياتي التبرد وكذلك من الله أخيرا زيارة القبور مستحبة بشروط الشرط الأول أن لا تكون بسفر يعني سافر من أجل زيارة القبور يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هالا السفر من أجل عبادة في مكان من الامكنة لا تجوز إلا لاحد هذه المساجد السلاقة لا القبور ولا لغيرها الشرط الثاني أن يكون قصد الزائر هو الدعال الأموات والاستفار لهم الترحهم عليهم والاعتبار والاتعال بيحوال الموتى أما إن كان القصد من التبرك بالقبور أو الاستغاثة بالموتى فهذه زيارة محرمة شركية لا تجوز لا بسفر ولا بدون سفر الشرط الثالث أن تكون هذه الزيارة للرجال فقط أما النساء إنها لا تزور القبور يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعنة زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج النساء لا تزور القبور وإنما هذا من اختصاص أو من خصائص الرجال إذا توافرت هذه الشرط الثلاثة زيارة القبور زيارة شرعية فيها أجر من الله سبحانه وتعالى وفيها نفع للحيا والأموات الأموات يستفيدوا من دعائل أحياء لهم والأحياء يستفيدون من التعال والتذكر الآخرة قولي صلى الله عليه وسلم كنت لهايتكم عن زيارة القبور على فزورها فإنها تذكر بالآخرة نعم جزاكم الله وخير وأحسنة لكم شكرا في الخطام أتوده لكم بالشكل الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة لخوة المستمعين وأمن أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير