هل يجوز أن أقترض مالاً من صديقي المقيم خارج البلد بعملة بلدي وأقضيه له بعملة بلده؟ الشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي أقيم فيها وحتجت منه إلى مال فهل يجوز أن أخذ منه بعملة بلدي الذي آن فيه وأقضيه بعملة بلده هو وهل فارق عملة وأثر في دفع زكاة كان يكون رصيده من المال بالدولار مثلا وأريد أن أزكيه بعملة أقل لقيمة من الدولار ولو في نفس البلد هل يجوز هذا أم لا أما قضية القرض إذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به يجوز أن تصرف الدين الذي يريد المتكة وتدفع لغريمك ودائنك أو مقردك فعليه من عملة أخرى مصارفة هذا لا بأس به يعني مع فارق العمله أما إذا كانت هذه زيادة تبرع من المقترض دون نشتريظها عليه المقرب وإنما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الإحسان فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء فارق العمله أقصد بدون فائدة يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وانا هنا ودفع إليه مبلغا من المال بريال السعودي وأريده أنا أن أقضيه بالجنيه المصري إذا كان بقدر صرفه الجنيه المصري فالجنيه المصري بأربعة ريالات مثلا بسعر ما يساوي لأنه لم يباب المصارفة بالنسبة للزكاة أما بالنسبة للزكاة زكاة كل بعلن تجب من جنسة زكاة الدراهم وزكاة الحبوب وماشة أم الماشة وكذا ويجوز أن تصرف النقود مثلا إذا كانت تجب عليك زكاة إيجوز أن تصرفها بالنقود أخرى إذا توافرت فروط الصرف حصل التقابب ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيد إذا ما مثلا لا يجوز أن أزكي مثلا مئة دولار بريالين ونصف على أساسا مئة ريال مثلا وقدرها بما تساوي في السوق إذا وجبت عليك دراهم إيجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي ويصرفها وسعرها في السوق للك الوقت