ماحكم تقسيم التركة بالتساوي بين الولد والبنت؟ الشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فتوفيا أخي وترك عندي مبلغا من المال قدره ثمانون الفريال أمانة عندي وعله ولد وبنت فأتا إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك ثم جاءت البنت وقالت ما تركه ولدي أمانة عنديك وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها فسألت أحد العلماء فقال أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا وماذا علي أن أفعله الآن فالأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فالذكر من الحظ الانتهي ولا يوجد سسوية الذكر بالانتهي فالذي عليك يلعان استدرك هذا الشيء ويلزمك إن أنكن أن تسحبي من البنت زيادة النصيبها ودفعها لأخيها يلزمك ذلك أو إنسمح أخوها بحقته لها فلا بأس بذلك أيضا فإن أنك تغرمين للإبن ما يكمل ونصيبه الله تعالى أبوهما ترك هذا المبنى أمانة عندها لتسدلمه إليهما بعد وفاته هو إيراس يعني يعتبر ميراس يعتبر ميراسه بعد وفاتي والدهما يعتبر ميراس