تصدق رجل على أولاد ابنته بثلث ماله ثم توفي أحد هؤلاء الأولاد فهل له نصيب من هذه الصدقة؟ شيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ورجل تزوج مرأة وخلفت له أولادا ثم توفية قبل والدها وبعد ذلك قر والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد بنته وبعد أن تم هذا توفية أحد الأولاد المتصدق عليهم فرار الناس يقودون أن هذا الولد المتوفة ليس له نصيب من صدقة جده علمنا أن والده موجود وكذلك والدته وإخوته هل أخذون نصيبه على أنهم وارثين له أم لا؟ إذا كانت من باب التبرع لهم التمليك لهم ملتهم على الشيء فإن أتفون أملكهم ويكونوا ملك الإبن المتوفة لورثته من بعده إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف إذا كانت من باب الوقف على أولاد بنته فهذا يتختص بالأحيا أو لما تي أن قطع نصيبه وإنجرا فيها على حسب شرط الواقف ترتيب وعدم الترتيب لكن لا يستحقها البطن الثاني شيئاً مع وجود أحد من البطن الأول هذا يدخل فيه نظام الأوقاف ترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف إذا كانت هذه الصدقة الملكوعة من باب الوقف إذاكم الله خيراً نعم لأن النظر في الوصايا والأوقاف هذا من اختصاص القوضات