هل يكفي أن يدفع النقود كفارة عن الصيام أم عليه شيء آخر حيث أنه مريض ولا يستطيع الصوم؟ الشيخ الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول هو مريض بالسكر وبمرض في المائدة وبمرض النفسين أيضا شافاه الله ولم يستطيع الصيام ولكنه يدفع نقود كفارة عنه فهل يكفي هذا مع عليه شيء آخر على أداعي مفترض الله عليك أما إفطارك من
أجل المرض هذا الشيء صحيح لا حرج فيه أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أيفتر إذا كان الصيام إشق عليه أو ضاعف عليه المرض وأمره أن يقضي الأيام التي يفترها في فترة أخرى عدة من أيام أخرى
فهذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان يستطيع أن يقضي في فترة أخرى أما إذا كان المرض مستمرا ممزمنا لا يرجى برؤه إنه يتعين عليه الإطعام يقوله "تعالى" وعلى الذين
يضيقونه فيديوة طعام مسكين ومنهم المريض الذي مرضه مزمن والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد
المعتاد ونصف الصاع يبنو الكيل والنصف تقريبا عليك أن تدفع طعاما من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم أن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يضيقونه فيديوة طعام مسكين نصف
على الطعام الأيام التي دفع فيها نقودا هل عليها أن يؤيد إخراج طعام بدرا عنها إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقوى قانع من فتواه ولا يلزمه أن يُعيد أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو
لم يقنع بالفتوى التي أُفتيبها فعليه أن يُعيد وأن يخرج طعاما