إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد الفجر في يوم من أيام رمضان فهل تصوم ذلك اليوم؟ الشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا كانت المرأة حائظا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهورت من ذلك بعد الفجري من أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وبدأ عليها أن تفعل لو تسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس أن تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليها أما بالنسبة لنقطة الأولى من السؤال نعم فهلما إلى طهورة الحائظ أم لا؟ أما بالنسبة للنفاس إذا كانت تقطع أدمها قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفاسة وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صول ولا صلاة مدام موجودا فإنها يكون الحيضان الحاصل النعادة لا بدها في من تفصيل إذا كملت عادة الحائظ وغتسلت انقطع أدمها وغتسلت ثم رأيت شيء عاد ذلك لا تلتفت إليه وإن كانت عادتها لم تكمل رأيت تفرم في أثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد إليها إنها تعتبره حيضان لأنه مرأة جاءها في أثناء العادة نعم وكذلك النفاسة إذا كان عاد إليها في فترة الاربعين فإنه يعتبر نفاسا وإن كان عاد عليها شيء بعد تمام الاربعين إنها لا تعتبره شيئا إلا إذا صعبت أيام حيضها قبل أنفاس وقبل الحامتنا إنها يجب عليها أن تكمل النهار لإمسات ببقية النهار