هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعاً للربح في التجارة أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

سواله ثالث يقول هل هناك نسبة معينة ومحدد الشرع عند الربح في التجارة أم لا حدود فيه مشروع حتى لو بلغ الضعفة أو الضعفين لا حدود للربح في التجارة أن الله سبحانه وتعالى أباحة على التجار والبيع والشراء من غير تقيد بحد معين لا انتكون تجارة عن تراضي منكم يا إيها الذين آمنوا إذا تداينكم بدين إلى أجل مسمى فكتبوا ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجي على الوجهص صحيح وعلى الوجه المشروع أما إذا كان على غير الوجه المشروع يعني يكون ربح ربويا أو فايد ربويا أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر يكره يكره أن الانسان يستغل الحاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهلة وما كما ذكرنا ينبغي المسلم يتسامح مع أخي مسلم وعلى يفقله بالدين وأثمن صوصا إذا كان مضرًا ومحتاجًا ينبغي يراعي حالتها