ماحكم من حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ثم سافر ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

مالحكم الشرعي في من حلف على زوجته دي الطلاق أو الزهر اللي تفعل شيئاً تم مسافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا؟ وإن فعلت وهو لم يعلم بدالت فمل حق إذا حلف على زوجته دي الطلاق أو الزهر تقصد منعها من عمل شيء من الأشياء فهذا ياخذ حكم اليمن ياخذ حكم اليمن يكفر كثارة يمين وينحل أما لو فعلت في غيبته ما نفاها عنه وحلف عليها اللي تفعله فإنه يحنف بذالك ولو لم يعلم لأنه حلف عليها اللي تفعل فخالفت اليمن وإذا خالفت اليمن متعمدة ذاكرة ذهذا الحلف إن الحلف يسمو بذالك فتكون عليه الكفر طبعاً علم أو لم يعلم بذالك في هذه الحالة إما لو طبعاً تعتد إذا كانت مطلقة تبدأ لعدة من وقت المخالفة هي لا تطنق إلا تقصده من قصده من الى الطلاق ونعها من ذلك إذا فعلت هذا مختارة ذاكرة لليمن وإذا انتهت عدةها ولم يعلم هو أنها حلفت وإنها متتعلق بحصول المعلق علي إذا فعلت ما نفاها عنه وما علف عليها الطلاق فإنها يبدأ طلاقها من حين فعلها وتنتهي عدةها بموضي وقتها سوى كان بالحيب أو بالاشهر سوى علمه أو لم يعلمه فعلت في غيبته ونتهت العدة وهو لم يعلم أنها فعلت لا إذوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه تحرم عليه تحرم عليه