ماحكم شراء سيارة لشخص آخر على أن يسددها له بالتقسيط مع زيادة في سعرها؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وقال بأنه محتاج إلى مبلغ من المال وطلب مني أن أذهب معه إلى أي مكان لأشتري له سيارات ثم يبيعها ويأخذ هو ثمنها على أن يسددها إلي على أقصاط شهرية فأنا لا أملك معرضا لبيع السيارات ولكن من جاءني يريد ما لن يتزوج به أو يعمر له بيتا ذهبت معه إلى أي معرض واشتريت له سيارة بمبلغ مثلا 40 ألف ويبيعها ب8 و30 إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة لأن حصل وعد مثلا أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد ثم ذهبت أو ذهبت أنت واشتريت السيارة ودعتها عليه بعد ما اشتريتها تفقت أنت وإياه على عقد وابرمت ما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له وهذا لا يجوز يقوله صلى الله عليه وسلم "إحكين بن حزام لا تبع ما ليس عنده" ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الزمة في السلم لأنه يشترت في بيع الموصوف في الزمة أن يسلم القيمة قبل التفرق وإلا يكون من باب بيع الدين بالدين الحاصل أنه لا يجوز إبراهم العقاب لأن تستحصل على السيارة وتمدكها ثم إلا حصلتها وملكتها وضعتها عليه بثمن غائب أكثر منه هذه مسألة التورق المشهورة عندها العلم يحتاج الإنسان ولا نقنى ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن المؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها بشرطة لا يشتريها صاحبها الأول وهذا جائز فهذا عند الأكثر جائز وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة هذا هو الصحيح إن شاء الله للحاجة لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعملها كذا ولم يشتريها البيع وإنما باعها المشتري المستدين باعها على غيره فلا باس بذلك إن شاء الله ويكون الثمنه مؤجراً سوى أن كان مقصطاً على فترات أو دفعتاً واحدة هذا حل الأجل لا باس بذلك والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها إذا كان الذي حصل بينه ومعناه تفاهم فقط من باب الوعد أباس بذلك أما إذا كان تحديد السمن هنا أنه عقد العقب وأضرمه أبل أن يحصل على السيارة أعرف هذا لا يجوز أيضاً إذا أنا وسجل عليه مثلاً 50 ألف ريال وأذهب لي أشتري له السيارة بعد إبرامي هذا العقب أشتري له السيارة مثلاً ب3 ويبعوه هو ب25 هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه باع الشيء قبل أن يملكه قبل أن يملكه