رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاث مرات إذا ذهبت لبيت أبيها والآن يريد السماح لها بالذهاب فماذا عليه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حصل مني وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق ثلاثة مرات أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إلى ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي وحتى الآن لم تذهب هل يجوز لي بعد ذلك وأنا
موجود هنا أن أسمح لها بالذهاب أني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعا لذول أرحم وماذا يترتب على ذلك لو فعلت من الطلاق منعها من الذهاب ولم تريد تعليق الطلاق وإنما قصد منعها فقط إنه يكون
عليك شفرة يمين وتفرق شفرة يمين وتنحل هذه اليمين ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاله هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب فقط منيته وقت الحلف وقت الحلف أن يمنعها ولم يقصد تطليقها إذا
كان قصد طلاقها وإذا ذهبت إنها تطلق هذا يقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق لأنه لم يقصد المنع وإنما قصد وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق أو إذا حصل الشرط حصل المشروط تلفض به ثلاثة مرات
هل يقع ثلاثة مرات إذا كان نوابه يقع الطلاق إنه يقع ثلاث مرات نعم ثلاث طلقات وإذا لم يقصد شيئاً من الاثنين وإنما قصد منعها فقط فكرة في يمين إذا كان فعلا قصد الطلاق وقصد أفضل هارن
ويريد أن يعدل عن ذلك إذا كان طلقها ثلاثاً فقد بانت إذا كان وقد فرقه بثلاثة ألفاض فهذا يقع عند الجميع ثلاثة لقاء إنما لو فرظه أما إذا كان حالة الغضب إذا كان حالة الغضب جالة معها
شعوره حيث لا يتصور ماذا يقول هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ذهب ولا ذهب نعم إنه جائل الشعور أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فإذا ما ذكرنا إذا لو
فرظنا أنه في حالة الغضب ولكن إنه خفيف يعي معه ما يقول وقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهار عليه أن يكفر كفارة الظهار هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة لأنه طلقها ثلاث مرات
وقلنا بالفضل واحد لو فرظنا بالفضل واحد هذا إذا أفتي على رأيماً يرى أن الثلاث بالفضل واحد تكون واحدة تكون عليه ظهار عليه ظهار فقط تكون عليه ظهار ويراجعه ويراجعه لكن على ذي عليه
الجموره الصحيح أن الثلاث تقع ولو بالفضل واحدة