ما معنى قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهم لعدتهن...)؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الله تعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدة هن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوا هن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة و تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية يقول ما معنى هذه الآية وهل المقصود بقوله من بيوتهن إذا كانت ملكله أمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جماعين وبعد كل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدة هن الآية وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة وقد استبعنا حملها فلما نعمل ذلك أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا هو طلق السنة هذه وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء طلقوا هن لعدتهن أقوله تعالى و أحصل عدة هي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها و العدة كما بيينها الله سبحانه و تعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحايل تعتد بثلاث حيض تعتد بوضع الحمل فلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم هذا أمر من الله سبحانه و تعالى لتخواه التزام هذه الأحكام التي بيينها بأنها من مصالح العباد وهي عبادة لله سبحانه و تعالى بالتزام أمره وجتنابي نهية لا تخرجوا لنا من بيوتهنها لفيه نهي من الله سبحانه و تعالى أن تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدةها ففيه مشروعية عتداد المطلقة في بيت الزوجية و أنها تخرج منه لأنها إن كانت رجعية فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها تكون الفرصة مهيئة للرجع التي يراجع فيها الشارب و ان كانت باينا هالمحل خلاف بينها العلمة هل يجب لها السكنة أو لا تجب و ظاهر الله أنها أيضا تجب لها السكنة والمسؤولة فيها خلاف و عما أمر رجعية فلا خلاف لأنها زوجة وللا يخرجنا إلا ياتينة فإنها حين يدن يسوء إخراجها من بيت الزوجية إلا ياتينة بفاحشة مبينة والآية عامة لفاحشة المبينة سواء كانت زنا أو بلاءة أو إردالك تلك حدود الله أي أحكامه التي حددها و أينها العباد فإلتجبوها ولا تتعدها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره لا تدري لعل الله يحدث رغبا في الرجع بعد الطلاق و يحصل من الزوج أن يراجع زوجته و يراب في بقائها في عصمته و يكون هذا من ما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعد ما حصل من الطلاق والنفرة عادة المودة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره إلى آخر الآية فدلت هذه الآية على تحرين طلاق البدعة أو الطلاق في الحيط أو في الطهر الذي جامعها فيه و لم يتبين حملها كذلك دلت على تحرين طلاق ثلاث بالفضل واحد لأنه بدعه و شرعة المسلمة يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعا و الطهر الذي لم يجامعها فيه أو في حالة ما إلى كان جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحين يدين يجوز له الطلاقها و دلت على تحرين إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام عدة و دلت على وجود التقيد بالعدة ولا يزال فيها ولا ينقص عرفنا أن الطلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه أو في حال الحيط وهذا لا يجوز لكن إذا صدرت الطلاق فيها تين الحالتين فهل يقع أم لا جمهورة للعلم على أنه يقع و هذا الذي يجمهور أهل العلم