شاب اشترط عليه عمه لكي يزوجه من ابنته أن يزوج أخته لابنه فماذا يفعل؟ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أنا شاب أبلغ العشرين من عمري وقد تقدمت لخطبة فتات هي ابنت عمي وبما أن لي أخت في سن الزوج فقد رفض عمي تزويج ببنته إلا بعد موافقة على تزويج ابنه أختي بطريق البدل وقد حاولت كثيرا في اقناعه بأن ذلك لا يجوز ولكن دون جدوا فهو مصر على ذلك واجبنه من أختي وأتزوج ابنته ولكن إلى الآن لم يتم الزواج فما الحكم لو تم بهذه الصورة فإن كان ذلك لا يجوز فما ذا علينا أن نفعل لك يتم عقد الزواج لي ولبنه دون ارتكاب محبور وليه المرأة يزوجك بها حتى تزوجه أختك هل هذا الزواج لا يجوز لأنه شغار هو نكاح باطل إذا كان تزويج المرأة مشروطاً بتزويج الأخرى هذا هو نكاح الشغار إذا كان بدون مهر فهو شغار بجمع أهل العلمه باطل وإن كان معه مهر فالصحيح أيضاً أنه لا يجوز لأن في ذلك يضراراً المرأتين في صالح الرجال ويضرار بالنساء لا يجوز لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر بمصلحتها هي لا في مصلحته هو لأنه ولي عليها وراع بمصلحتها لا يجوز له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضرى ذلك بها فمثل ما سألت عنه هذا لا يجوز الإقدام عليه ولا العطب فيه والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراض أن تزوج وليها في أختك ومن يتقلها يجعله محجاً ويرزقه من حيث لا يحتسك والنساء كثير وما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج عليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك نعم بارك الله فيكم